الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٢مسألة: وسألته عن رجلين شهدا لرجل أنه وصى لفلان الميت؟ قال: شهادتهما جائزة.
مسألة: قلت: فإن أقرا بدين عليهما للميت؛ فإنّ الحاكم لا يأذن لهما بالدفع إلى من شهدا له بالوصية، ويقيم الحاكم للميت وصيا يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت.
قلت: فإن شهد وصيان لميت لرجل على الميت بدين؟ قال: /70/ تجوز شهادتهما له.
قلت: وليس لهما في هذا نفع؟ قال: لا، وينظر في هذه المسألة، وعندي أنهما ينتفعان بهذه الشهادة، وأنهما يتخلصان مما في أيديهما بتسليمهما إلى من يشهد أن له، وقد يجوز أن يشهدا له عليه بأكثر مما في أيديهما.
مسألة: وعن رجلين شهدا لرجلين بوصية، وشهد الآخران لهما بوصية الثلث، أو السدس، أو عبد بعينه، أو دراهم بعينها؛ قال: جائزة. وقال آخرون: لا تجوز؛ من قِبل أن بعضهم شريك لبعض فيما شهدوا.
مسألة: وإذا أوصى رجل لرجلين بوصية، فأوصى لكل واحد منهما بالثلث، وأوصى لآخر بعبد، فشهد الموصي لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل؛ فشهادتهما باطل؛ لأنهما يجران الثلث إلى أنفسهما.
مسألة: واختلف في شهادة الوصي على الميت بما عليه من الحقوق؛ فقال من قال: تجوز شهادته ما لم يجرّ إلى نفسه من ذلك شيئا. وقال من قال: لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق؛ لأنهم يقبضون المال بتسليمه إلى الغرماء.