الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٨الباب السادس عشر فيمن طرحت شهادته لحدث ثم أصلح بعد ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل قذف محصنة وأقيم عليه الحد ثم تاب من بعد ذلك، وعرف منه صلاح، هل تقبل شهادته؟ قال: لعله لا.
قال غيره: تجوز شهادته.
مسألة عن رجل أقلف شهد عليه بشهادة في مال، فردت شهادته لتهمته، ثم علم منه خير، فقام بتلك الشهادة عن غيره بمثل ما شهد به عن نفسه من قبل، أتجوز شهادته فيه؟ فشهادته عندنا جائزة على ما وصفت.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وكل من طرحت شهادته بحدث ثم تاب وأصلح؛ جازت شهادته، وإن شهدت عليه بينة بحرج(1)؛ بطلت شهادته تلك، فإن تاب وأصلح؛ قبلت شهادته من بعد في غير ذلك، وإن وقف عن تعديله بلا حرج، ثم عدل من بعد ذلك(2)؛ قبلت شهادته في تلك الشهادة، وغيرها.
مسألة: والولي إذا واقع صغيرة؛ فلا يحكم بشهادته(3)، وإن كان يشهد (خ: إن كان شهد) حتى يستتاب، فإن تاب؛ قبلت شهادته وولايته، وإن أبى؛ برئ منه، فإذا واقع كبيرة من قبل أن يشهد، أو من بعد أن يشهد؛ فإن شهادته التي شهد بها ترد، وتقبل ولايته وشهادته إذا شهد فيما يستأنف بغير ما كان شهد في حال ركوبه الكبائر.