قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٣

له: إنه عدل. وقد قيل: إذا قالوا: ثقة قبل، والعدل أولى. وإن قال: إنه معي في ولاية جاز له أن يقبل، وعلى المسلمين إذا طرح لهم ولي أن لا يدعوا المعدل يطرحه(1) إلا بأمر يصح عليه، فإن أبى المعدل وتولى المسلمون؛ قبلت ولاية المسلمين فيه، وأجيزت شهادته، ويقبل ذلك من الواحد من أهل الولاية.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا كان في البلد معدل منصوب للتعديل، نصبه لذلك إمام عدل، أو قاض، فهو الذي يسأل عن تعديل بلده، وإن كان في البلد اثنان أو ثلاثة أو أكثر سئلوا جميعا، فإن عدل واحد، وطرح واحد، أخذ بتعديل الذي عدل، إلا أن يطرحه المعدلان الباقيان ويخرجانه، أو يخرجه عدلان غيرهما، وإن لم يكن في البلد معدل منصوب، سأل الحاكم عن البينة الثقات الذين يبصرون ما ثبتت به العدالة والطرح من أهل بلدهم، ويقبل التعديل من الواحد منهم والولاية، ولا يقبل البراءة والجرح إلا من اثنين عدلين.

ومن غيره كذلك: عن محمد بن المسبح: ومن الكتاب: ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما يثبت به الولاية و البراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة.

ومن الكتاب: ويقبل التعديل من الواحد /82/ منهم والولاية، ولا تقبل البراءة والجرح إلا من اثنين عدلين.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: بطرحه.

١٦٬٢١٥ / ٣٦٬٧٥٥