قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٤

ومن غيره: قال: وقد قيل: يقبل التعديل بواحد والجرح بواحد؛ لأنه كما قيل: التعديل بواحد، كان الجرح بواحد؛ لأن ذلك إنما هو في الأحكام، والله أعلم.

ومن الكتاب: وقيل: إن على المسلمين إذا طرح لهم المعدل وليا أن لا يدعوا المعدل يطرحه(1) إلا بأمر يصح عليه، فإن أبى المعدل وتولاه، (وفي خ: فأبى المعدل أن يتولاه)، وتولاه المسلمون؛ قبلت ولاية المسلمين فيه وجازت شهادته.

ومن غيره: وقال محمد بن المسبح: أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان أنه كان يقول: إذا ظهرت الدعوة في بلد كانوا عدولا مثل عمان، إلا من في عنقه حد أو محرم يقيم، ولم يقبل هذه المقالة الأربعة أحد من الحكام، ولا من الفقهاء، والله أعلم.

ومن الكتاب: ولا يقبل التعديل من المعدل حتى يقول: إنه عدل. وقد قيل: إذا قال: إنه ثقة قبل(2)، وليس أحب أن يكتفي بهذه اللفظ وحدها.

ومن غيره: قال: قد اختلف في قوله: إنه ثقة؛ فقال من قال: يقبل قوله في ذلك، وتجوز شهادته. وقال من قال: لا يقبل. وقد قيل: إذا قال: فلان جائز الشهادة عندي، فقد عدله.

ومن الكتاب: وإن قال: إنه معي في الولاية؛ فقد قيل: إن الحاكم يكتفي بذلك. وقد قيل: إن أبا علي ?قال له المعدل أو كتب إليه في رجل سأله عنه: إنه لم يعلم منه إلا خيرا، فينظر في ذلك، ثم أجاز شهادته.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: بطرحه.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: قيل.

١٦٬٢١٦ / ٣٦٬٧٥٥