الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٨٥ومن غيره: قال: نعم، إذا لم يعلم منه إلا خيرا، فما بقي من الفضل؛ وقد قيل: إنه إذا قال: /83/ فلان من خيار الناس، أو من خيار المسلمين، أو من خيار أهل بلده، أو من أفاضل المسلمين، أو من المسلمين، أو من الصالحين، أو من صالح الناس، أو من أصلح أهل بلده، أو من صالح أهل بلده؛ فكل هذا تثبت به ولايته، وتصح شهادته. وإذا قال: فلان ثقة في دينه؛ قبلت شهادته، ولم تثبت ولايته.
وكذلك إذا قال: عدل في دينه، أو عدل؛ قبلت شهادته، ولا تثبت ولايته. وإذا قال: فلان معي في الولاية، أو في ولاية المسلمين، أو ولي للمسلمين، أو يتولاه المسلمون، أو ولي لي في ديني، أو ولي لله، أو ولي لأهل الحق؛ فكل هذا تثبت به ولايته، وتجوز شهادته. وإذا قال: فلان أثق به، أو آتمنه، أو أمين، أو أمين معي؛ فلا تقبل به شهادته، ولا تثبت ولايته. وإذا قال: فلان من الأخيار، أو من الأبرار، أو من المتقين، أو من الصادقين؛ قبلت بهذا شهادته، وثبتت ولايته.
ومن الكتاب: وللحاكم أن يقبل قول الثقة الواحد في رفع التعديل إليه عن المعدلين، ولا يسأل المعدل عن تعديل من شهد معه في شهادة واحد، إلا أن يسأل الحاكم المعدل عن تعديل ذلك الرجل قبل أن يشهد هو وذلك الرجل، ولو سأله فيما بينهما في المجلس، ثم شهدا من بعد؛ فلا بأس.
ومن غيره: قيل: ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم، ويقبل الجرح على المعدلين بالبينة.