الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٩٢قلت له: أرأيت أن يشهد بتلك الشهادة شاهد غيره وامرأة أن يشهد بها عن شهادته، فشهد بها عن شهادته، هل يقبل ذلك منه، وتجوز شهادته في ذلك؟ قال: لا يبين لي جواز شهادته بهذا، إلا أنه شاهد ولو مات المشهد له.
مسألة: فيما أحسب عن أبي سعيد ?: عن الخصمين إذا حضرا إلى الحاكم، فدعا أحدهما بالبينة فأحضر على خصمه شاهدين غير عدلين مع الحاكم، وقال الخصم المشهود عليه: ما شهد به هذان الشاهدان فاحكم علي /91/ به، أو ما شهدا به فأنا مصدقهما، فشهدا عليه، هل يحكم عليه الحاكم بما شهدا به عليه على ما وصفت لك؟ قال: إذا شهدا فصدقهما بعد الشهادة عليه؛ فذلك إقرار منه بما شهدا عليه، وأما إذا قال القول قبل الشهادة: "ما شهدا علي فهما صادقان فيه، وما شهدا علي فاحكم علي به"، أو "فهما مصدقان فيه"، وذلك قبل الشهادة، ثم شهدا بعد ذلك فأنكر ما شهدا أنه عليه؛ فلا يثبت ذلك عليه؛ لأنه صدقهما فيما لا يعلم ما فهم ذلك، أيشهدان به أم لا، أو ما هو الذي يشهدان به؛ فلا يجوز تصديقه بما لا يعرف، أيكون أم لا يكون.
مسألة: وإذا وقع رجل على خصم إلى الحاكم فأنكره، فقال: عندي عليه فلان وفلان ممن لا يعرفهما الحاكم، فقال له الحاكم: إن جاء فلان وفلان فشهدوا عليك، أو شهدا عليك تسلم هذا المال، أو فهذا المال لأنه عليك، فقال: نعم، فلما وصلا وشهدا عليه أنكر؛ فلا أرى شهادتهما عليه جائزة إذا أعاد عن ذلك.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن الذي يرفع عليه بحق، ويحضره الذي رفع بشاهدين، فقال الحاكم للمشهود عليه: هذان الشاهدان ثقتان،