الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٩٧يجيزوا شهادته، ولا يقبلوا ولايته، وعلى هذا يخرج جميع الأحكام بين أهل الإسلام، وإلى الله علم(1) الغيوب، وهو الشاهد على ضمائر القلوب. وقيل: إذا قال المعدل في الشاهد: إني لا أعرفه، ولكن قد عدله من أثق به من [ … ](2)؛ لم يقبل منه حتى يقول: من عدل فلانا فهو معي عدل.
ومن غيره قال: وقد قيل: إذا سئل المعدل(3) عن شهادة شاهد، فإن كان معه علم منه عدّله، وإن لم يكن معه علم منه وقف عنه، ولا يكون المعدل يسأل غيره من المعدلين، ولكن يُعلم الحاكم أنه لا علم له بذلك حتى يسأل الحاكم غيره من المعدلين، فإن سأل هو غيره من المعدلين فعدله، ورفع ذلك إلى الحاكم، ورفع عن شهادة من استحق ذلك معه؛ فذلك جائز، وإنما يرفع ذلك على وجه الرفيعة أنه قد سأل عنه فرفع إليه عدالته، وقيل ذلك، وهو معه جائز الشهادة يرفع من يرفع إليه عدالته، فإن لم يقل ذلك ورفع عدالته على ما قد صح معه من عدالته؛ فقد جاز ذلك، ولا يرجع بفعل ذلك.
ومن الكتاب: وفي جواب أبي عبد الله (: وعلى الإمام والقاضي أن يقبلا من الوالي إذا كتب إليهما أن واليه الثقة عنده كتب /97/ إليه أنه قد عدل عنه شاهدا، أو وكالة من رجل إلى رجل (خ: لرجل).
ومن غيره وعن أبي علي (: وفي وكيل وهب الحق لخصمه، أو عدل الشاهد بغير سؤال عنه؟ فأما الهبة فما أراها يجوز حتى يجعل له ذلك، وأما