الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٤مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال من الفقهاء: إن العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولاه إذا كان يبصر ذلك، ولا يجوز تعديله؛ لأن شهادة العبد لا تجوز.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: لا يجوز تعديله. وقال من قال: إذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد؛ قبل منه ذلك، وتولى /104/ المرفوع إليه ذلك، فإن شهد معه بشهادة؛ قبل شهادته لموضع ولايته. وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما كان ذلك من عبد، والعبد لا يكون معدلا في الأحكام فيتولى، ولا تقبل شهادته وكما يتولى المدعي، ولا تقبل شهادته ليس لأمر استحق به طرح الشهادة.
قال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: يجوز تعديل العبد. وقيل: لا يجوز. وقيل: يتولى بقوله. وقيل: لا يتولى بقوله.
ومن غيره: قال: ويقبل تعديل المرأة للمرأة إذا عدلتها، إذا سئل عنها المعدل فلم يعرفها وعدلتها؛ جاز تعديلها.
مسألة: وإذا شهد شاهد مع الحاكم ثم مات أو غاب، فادعى المشهود عليه أنه رجع عن شهادته، دعاه على ذلك بشاهدي عدل، فإن أحضرهما؛ ترك شهادة الشاهد.
مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته عمن لا تجوز شهادته فيما شهد به، وإن كانت له الولاية والعدالة، ولا من عدله، ولا من تولاه وإن يعدوا. ولا تجوز شهادة التهائم على شيء من الأحكام مما لا يتم الحكم إلا به، ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب، وانفردوا