قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٤

قلت: فعلى ما تجب الولاية؟ قال محمد بن محبوب: على الموافقة للمسلمين فيما دانوا لله من القول والعمل. انتهى، من أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وإن كان بين المشهود عليه والمشهود له مخاصمة، ونقل الشاهدان الشهادة عن المشهود عنه، أتقبل شهادتهما أم لا، وكم حد الخصومة؟ قال: أما إن /113/ نقل الشاهدان الشهادة قبل أن يتخاصم الخصمان، وأدياها قبل خصومتهما؛ فهي ثابتة، وإن نقلاها قبل الخصومة، وأدياها بعد خصومتهما؛ فإنها لا تثبت، وحد الخصومة ستة أشهر. وقيل: أربعة أشهر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إذا نازع الشاهد المشهود عليه أن شهادته تبطل، إلا أن تكون الخصومة من المشهود عليه خاصة، ولم يخاصمه الشاهد؛ فشهادته جائزة، والله أعلم./114/

١٦٬٢٤٥ / ٣٦٬٧٥٥