قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٧

الباب الحادي والعشرون في شهادة آكل الربا وشارب الدادي، ومن يترك الجمعة من غير عذر، ومن يلعب بالكلاب

ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: ولا تجوز شهادة آكل الربا، ولا شهادة من يشرب الدادي.

ومن غيره قال: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادي إذا كان في الآنية من جلود المعز والضأن، الملاث على أفواهها إذا أريد به الدواء. وقال من قال: ولو لم يرد به الدواء إذا لم يسكر.

ومنه: ولا شهادة من يجمع الجموع على الشراب، ويدير الكأس، ولا شهادة من يلعب بالحمام، ولا شهادة من يترك الجمعة إلا من عذر، ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في جماعة مع الناس إلا من عذر، ولا شهادة المريب، ولا الدافع مغرما، ولا كل من جر إلى نفسه شيئا، ولا شهادة من يعق والديه، أو أحدهما، ولا شهادة من لا يزكي ماله، ولا شهادة من به سعة من المال وقد بلغ سنا ولم يحج وليست به علة.

ومن غيره: قال: وهذا كله صحيح، إلا أنه قد أجاز بعض المسلمين تأخير الحج إذا كان دائنا بأدائه.

ومنه: ولا شهادة من يلعب بالكلاب، ويحارش بينهن، ولا يلعب بالديكة، ولا شهادة من يشرف على جيرانه وقد عرف بذلك، ولا من يكثر السكر من النبيذ، ولا شهادة مخنث، ولا شهادة مسرف. كذلك قال عمر بن عبد العزيز والحسن، ولا من يقذف المحصنات، /117/ ولا الخائن ولا المتهم، وما أشبه ذلك.

١٦٬٢٤٨ / ٣٦٬٧٥٥