قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٠

بين الناس، فهذا ما يسمح، ويستقبح فعله؛ لأن هذا ليس من طبائع المسلمين وهو أيضا، فلا يكفر بهذا، فلو أنه كان من بعض التمّارين والخبازين ممن يبيع على جانب الطريق، فأكل هنالك لم يستقبح ذلك؛ لأن هذا عادة الباعة فيما يستحسنونه بينهم. ولا تسقط شهادة المسلم إلا بركوب الكبائر، أو إصرار على الصغائر ولا يتوب.

مسألة: وعن عمر: إن الشهادة على العدو والخصوم لا تجوز، وجائزة لهما.

مسألة: وإذا كان بين اثنين منازعة، وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره؛ فلا تجوز شهادته على خصمه حتى تنقطع المنازعة التي بينهما، وتجوز بعد ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /120/

١٦٬٢٥١ / ٣٦٬٧٥٥