قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٣

ومن غيره: قال: قد قيل ذلك. وقال من قال: لا تجوز شهادة الأعمى في ذلك.

مسألة: وسئل عن شهادة الأعمى؟ قال: تجوز شهادته بما لا يتهم به، وذلك أنه ينسى(1) في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم، فتجوز شهادته عند ذلك، ويتهم عند من لم يتشى(2) فيه.

مسألة: وهل تجوز شهادة الأعمى على من يعرف علامته؟ قال: يقول أناس: نعم. وآخرون: لا.

مسألة: وقيل: إنه تجوز شهادة الأعمى فيما كان يعرف [قبل] ذهاب بصره، إلا إذا حد الشهادة ووصفها. وقيل: تجوز شهادته على النسب، وتجوز شهادته على الموت، وتجوز شهادته على النكاح، وذلك أن يشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان لا على تعيينها، وكذلك الموت، وكذلك النسب.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والضرير لا تجوز شهادته إلا أن يكون أشهد بها وهو يبصر، ثم شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره؛ فليجز الحاكم شهادته.

قال أبو الحواري: وذلك إذا شهد بأرض أو بنخلة، ووصفها بحدودها؛ قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن هذه /123/ الأرض، أو هذه النخلة التي شهد بها هذا الضرير، ثم ينفذ الحكم.

ومن الكتاب: وتجوز شهادته أيضا في النسب.

(1) () هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: ينشأ.

(2) () هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: ينشأ.

١٦٬٢٥٤ / ٣٦٬٧٥٥