قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٩

قال غيره: تجوز شهادتهن في جميع الشهادات إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في حد الزنا ولو كان معهن رجل، ولا تجوز في حد الزنا، ولو كان معهن ثلاثة رجال، والله أعلم بالصواب. وقال من قال: تجوز في الحقوق ولا تجوز في الحدود، ولا تجوز في القود ولا في القصاص.

ومن غيره: وقد قيل: إنه تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلا في الزنا.

مسألة: سئل عن شهادة القابلة وحدها أنّ عليا أجاز شهادة القابلة وحدها، وقال: شهدت شريحا أجاز شهادة القابلة وحدها، إلا في الاستهلال ورد من العسرة، يعني في بيع العبيد إذا كان أعسر. وعن الحسن أنه أجاز شهادة امرأة واحدة على استهلال الصبي.

ومن الأثر: وسألته: أتجوز شهادة النساء في الخلوة دون الرجال؟ قال: لا، إلا أن يكون معهن رجل.

قلت له: فشهادتهن في النفاس؟ قال: لا يشهد ذلك غيرهن.

مسألة: وتجوز شهادة امرأة واحدة عدلة إذا كانت قابلة، والمرأة المرضعة، والمرأة القائسة جراحات النساء برأي الحاكم، ونحب أن يكون امرأتين، وكذلك نحب أن يكون امرأتين على عيب الأمة.

قال أبو قحطان: وقد قيل بالقابلة وحدها إذا كانت عدلة أنها تجوز شهادتها، والقابلة هي التي تقبل /128/ الولد عند الولادة وحدها في الولد، ولا يجوز في الاستهلال، والموت والذكر والأنثى. وقيل: تجوز في الموت. وقال من قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود، ولا في القصاص. وقال من قال: تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات، إلا في الزنا.

١٦٬٢٦٠ / ٣٦٬٧٥٥