قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٥

مسألة: /133/ ومن الكتاب: وقد قيل في قوم في بيت قتل رجل رجلا، أو زنى، ثم دخل فيهم فلم يعلم أيهم: فإنه لا تجوز شهادة أحدهم وحده، فإن شهد اثنان؛ كانت شهادتهما شهادة واحدة، فإن شهد ثلاثة كانوا عن شاهدين إذا كانوا عدولا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /134/

١٦٬٢٦٦ / ٣٦٬٧٥٥