قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٠

فيجوز، ويوجد ذلك عن أبي الحسن (. وقال من قال: يسقط سهمهما وسهم أولادهما، ولا تجوز الشهادة للولد من والده، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر (.

مسألة: وسألت أبا عبد الله: عن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء، وللشراة، ولأقاربه، فشهد من هؤلاء رجلان هم عدلان على الوصية، أتجوز شهادتهما؟ قال: نعم، وتسقط نصيبهما من تلك الوصية.

قلت: فإن شهد رجلان من أهل نزوى أن هذا رم لأهل نزوى، أتقبل شهادتهما ويطرح نصيبهما؟ قال: لا تقبل شهادتهما في ذلك.

مسألة: وعن سعيد بن المبشر: في الرجل يوصي بثلث ماله لقوم، فشهد بعضهم بها؛ فقال: تجوز شهادته لهم، وأسقط حصته(1). وإذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث، وأوصى لآخر بعبد، فشهد الموصي لههما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قائل(2) شهادتهما باطل؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما.

مسألة: ومن كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى لأقربيه بوصية، فشهد شاهدان من أقربيه أنه أوصى لأقربيه بكذا وكذا، ولم يشهد غيرهما، أتجوز شهادتهما؟ قال: تحسب الوصية إن بلغتهما؛ بطلت شهادتهما، ولم يكن لهما ولا لغيرهما شيء، وإن لم تصلهما؛ ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين؛

(1) () ث: حصتهم.

(2) () ق: قاتل، ث: قابل.

١٦٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥