الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٢ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قال: تجوز شهادته للأجنبين، ولا تجوز لولده. وقال من قال: تسقط الوصية كلها؛ لأنه شريك.
مسألة: وكذلك لو أن رجلا أوصى للأقربين بشيء، ثم شهد شاهدان من الأقربين؛ لم تكن شهادتهما جائزة، إلا أن يشهد الناس مسمين غيرهما.
ومن غيره: وقد قيل عن ابن جعفر: إن شهادة واحد من الأقربين تثبت لغيره ويبطل سهمه منها. وحفظت أنا فيما /140/ حفظت عن الشيخ أبي الحسن أنه إذا شهد شاهدان من الفقراء على ميت أنه أوصى للفقراء بشيء؛ جازت شهادتهما، ولم يسلم إليهما من الوصية شيء، وكذلك إن شهد.
مسألة: وعن شهادة الوالد لولده بالوصية في الأقربين؛ فما نقول: إنه تجوز لولده. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وإذا شهد عدلان على رجل أن عليه حقا لأخيهما الهالك، ولهما أخوان آخران يرثانهما، والشاهدان للهالك، أتثبت شهادتهما في حق أخويهما أم لا؟ قال: ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال: لا تثبت شهادتهما. وقال من قال: تثبت شهادتهما في نصيب أخويهما(1).
قلت: أرأيت إن شهد عدلان أن فلان ابن فلان الهالك أوصى للفقراء بكذا وكذا، وكانا هما فقيرين، أتجوز شهادتهما أم لا؟ قال: ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال: جائزة. وقال من قال: لا تجوز.
(1) () هذا في ث، ق. وفي الأصل: أخويها.