قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٣

قلت: أيجوز أن يعطى بهذان الشاهدان من ذلك؟ قال: إذا شهدا لفقراء غير معلومين؛ فشهادتهما جائزة، ويجوز أن يعطى الشاهدان، والله أعلم. /141/

١٦٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥