قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٩

النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل أولى بماله»(1)، فإذا ثبت معنى ذلك خرج الوالد في مال ولده وغيره، سواء فيما يحجر منه وما يباح منه بوجوه الحلال، وينظر في ذلك.

ومن الكتاب: وكذلك لا يجوز حكمه، ولا تعديله فيما يجر إليه مالا.

ومن غيره: والحكم(2) عندنا يشبه الشهادة، وقد مضى القول في ذلك.

ومن الكتاب: وتجوز شهادة الوالد لولده في الوكالة بلا قبض مال.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: لا أرى شهادة الوالد لولده /146/ على ولده تجوز؛ لأنها تقوم مقام دعواه لنفسه على ولده. قال أبو الحواري: [أنا آخذ](3) بقول من قال بالجواز إذا كان عدلا.

مسألة: وشهادة الأخ للأخ والأب لابنه تجوز إذا كانوا عدولا.

مسألة: و شهادة الزوج على زوجته جائزة، ويتم به الحد إذا شهد بالزنا عليها، إلا أن يكون قد قذف.

مسألة: ولا تجوز شهادة الشريك، ولا شهادة من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها، أو إلى ولده، أو لعبده؛ لأن مال عبده له.

مسألة: وعن شهادة الأرحام لبعضهم بعض، هل تجوز؟ قال: شهادة الأرحام بعضهم لبعض جائزة، لم يختلف في ذلك أحد من أصحابنا، إلا في شهادة الوالد

(1) () أخرجه سعيد بن منصور بلفظ: «أحق»، كتاب الطلاق، رقم: 2293. وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ: «كل أحد أحق بماله … »، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 4568. وأخرجه البيهقي في السنن الصغير بلفظ: «كل ذي مال أحق بماله»، كتاب البيوع، رقم: 2248.

(2) () ث: الحاكم.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: أناخذ. ق: إنا نأخذ.

١٦٬٢٨٠ / ٣٦٬٧٥٥