قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥١

يجر إلى نفسه منفعة. 7: أن يكون أعمى، إلا أن يكون شهد بها وهو بصير، إلا فيما لا يحتاج فيه إلى النظر؛ فإن شهادته تجوز فيه على كل حال. 8: أن يكون قد شهد بزور؛ فلا تجوز شهادته إلا في الولاية وعند عقد النكاح، والمراجعة، والله أعلم.

قال غيره: شهادة الأعمى جائزة مطلقا، إذا كان عدلا على الصفة، لا على الإشارة والعيان. وقد أجازها أبو محمد في جامعه، وأكد جوازه بإجازة الصحابة شهادة جابر بن عبد الله الأنصاري، والعباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن العباس، وكانوا عميا. وقال: تقبل منها(1) الفتيا فكيف لا يقبل منهم الشهادة على الصفة، وشاهد الزور تقبل منه شهادته إذا تاب في غير الشهادة التي شهد بها، والله أعلم. (رجع)./147/

(1) () هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: منهم.

١٦٬٢٨٢ / ٣٦٬٧٥٥