الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٣الباب الثامن والعشرون في شهادة الورثة على الميت بدين
ومن كتاب بيان االشرع: وسألته عن شهادة الرجل من الورثة على الميت؟ قال: يدخل في نصيبه.
ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: سئل عن شهادة الوارث على الميت بدين؟ قال: إذا أقر أحد الاثنين على أبيه بخمسمائة درهم؛ جاز عليه مائتان وخمسون /148/ درهما، وهو قول أهل البصرة. وقال أصحاب الرأي: يجوز عليه الخمسمائة، وبه نأخذ.
ومن غيره: وقد قيل: إنه إنما يجوز عليه بقدر حصته مما ورث؛ لأنه لا يجوز عليه إقراره على غيره، وإنما أقر على أبيه، فإنما يلزمه من ذلك بقدر ما ورث من أبيه. ولعل هذا أكثر القول، والله أعلم. وإذا شهد اثنان من الورثة بدين على الميت؛ فهو جائز على جميع الورثة، وهو قول الشعبي فيما روي عنه، وبه نأخذ.
مسألة: وعن رجل هلك وادّعى عليه قوم دينا، فشهد اثنان من الورثة لهم؛ قال قوم: [عليها في حصتها](1)، وقال موسى: شهادتهما على جميع الورثة جائزة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /149/
(1) () هكذا في النسخ الثلاث.