قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٤

الباب التاسع والعشرون في الأجل في إحضار البينات

ومن كتاب بيان الشرع: إذا ادّعى الطالب بينة، فإنّ الحاكم يؤجله في إحضارها ما تأجل، ويكتب أجله، (وفي خ: ويكتب له أجله) إن لم يحضر في الوقت بينة "تأجل فلان ابن فلان في إحضار بينته على فلان ابن فلان في كذا وكذا، فأجلته إلى يوم كذا وكذا، من شهر كذا وكذا"، فإذا وافى، (وفي خ: جاء) ببينته للأجل سُمع بينته بمحضر من خصمه، أو بمحضر من وكيله من بعد ما تصح معه وكالته. وإن لم يوافه خصمه، ولا وكيل له، سمع البينة، وأثبت شهادتهم في كتابه، واحتج على خصمه، فإن كان تخلفه عن الموافاة لمرض أصابه، أو لمصيبة موت فيمن يلزم أمره؛ أمر صاحب البينة بردها حتى يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه، وإن لم يصح أن تخلفه لمرض أو لمصيبة موت؛ أنفذ عليه الحاكم في سماع البينة إذا عدلت بينته، (وفي خ: أنفذ عليه سماع البينة إذا عدلت بينته) بعد أن يحتج عليه إن كانت له حجة فيما صح عليه.

وإن كان الطالب فقيرا لا يستطيع حمل البينة، كتب(1) له إلى والي البلد أن يسأل عنه أهل الخبرة به من الصالحين، إن كان له مال أو مقدرة، فليرفع بينته ويرفع معه خصمه، ويجعل لهما أجلا يتوافيان إليه فيه، (وفي خ: فيه إليه)، ويعرفه الأجل، وإن لم يكن له مال ولا مقدرة، فليسمع بينته بمحضر من خصمه، ويكتب شهادتهم ويفحصهم، (خ: ويفصحهم)، ويسأل عن تعديل الشهود، ويكتب إليه بشهادتهم وتعديلهم /150/ مع ثقة، فإذا وصل إليه كتابه مع ثقة

(1) () في الأصل، ق: كنت.

١٦٬٢٨٥ / ٣٦٬٧٥٥