قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٣

أجلا، وعرفني الأجل، وإن لم يكن لهما مال يقويان به على حمل البينة إلينا، فاسمع شهادة بينتهما على السهمين، وسل عن بينتهم الثقة من المعدلين، واجتهد في ذلك، ثم اكتب إلي بما صح عندك من أمرهم، فإن عدلت البينة، فابعث إلي بكتاب التعديل، والكتاب الذي فيه شهادة البينة. وكيف يشهدون مع ثقة، وأْمُر حامل كتابي أن لا يزيله من يده حتى يدفعه إلي، ورد كتابي إليك في جوف كتابك إلي، وكذلك إن سمعت بينة زياد ومكرم، فاسمع شهادة بينة سليمان إن كانت له بينة، وسل عن تعديلهم، واجتهد /159/ في ذلك، ثم اكتب إلي بذلك، وابعث بالكتاب مع ثقة. وفقنا الله وإياك، والسلام عليك ورحمة الله.

مسألة: ومن ادعى بينة؛ فللحاكم يسأل عنها، فإن كانت عادلة أجله، وإن لم تكن عادلة أنفذ الحكم، ولم يلتفت إليها.

ومن كتاب أبي قحطان: وعن أمة تدعي على سيدها العتق فأنكرها، فإن ادعت بينة ضرب لها أجل حتى تأتي بينتها إن كانت بينتها بعمان، وإن قالت الأمة: "إن بينتي وراء البحر"، فإن لسيدها أن يستخدمها، وتكون خدمتها له بأجر معلوم، فإن صحت لها بينة عدل بعتقها؛ كان لها أجرها، ويقاصصها سيدها بنفقتها وكسوتها، والباقي يؤديه إليها.

مسألة: قلت له: أرأيت الرجل يرفع إلى الحاكم بحق على أحد، فينكر المدعى عليه، فادعى المدعي أن عنده بينة غائبة، وطلب مدة ويحضر بينته، هل للحاكم أن يجعل ما طلب من المدة، ولو طلب أن يمدده سنة، وكيف(1) الحق في

(1) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: كتب.

١٦٬٢٩٤ / ٣٦٬٧٥٥