الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٢مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وفي الحاكم إذا حضر عنده خصمان، وجاء المدعي منهما بشهود لا يعدلون، أو لا يعرفهم الحاكم، ورضي بهم الخصم، أيجوز للحاكم أن يحكم بذلك أم لا؟ قال: إذا صدق المنكر شهود المدعي الذي حكم عليه بإحضار البينة، وأجازهم المدعى عليه على نفسه، بعد أن عرف معنى ما شهدوا به عليه؛ فعندي أن شهادتهما ثابتة عليه، وجائز تصديقهم عليه، ويقوم ذلك مقام الإقرار منه للمدعي، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا شهد أحد بنسب أحد، وقال: "هذا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني"، ولم يقل: "أنا أشهد"، أيكفي ذلك أم لا؟ كله سواء، وشهادته جائزة، ولا ينتقض بترك التأكيد. /167/
١٦٬٣٠٣ / ٣٦٬٧٥٥