قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٠

هل يجوز للشاهد الذي لم يعرف صورتها أن يشهد أنها فلانة قطعا إذا شهد عليها شاهدان؟ قال: معي أنه قد قال بعض: إنه يجوز أن يشهد عليها قطعا. وقال من قال: لا يجوز أن يشهد عليها قطعا، وإنما يشهد عن شهادتهما أنها فلانة، أو على ما يحكي الشاهدان من لفظ شهادتهما.

قلت له: فإذا أعجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم، وشهد بها شاهد واحد، واطمأن قلب الحاكم أنها هي فلانة، وطلبت(1) أن يفرض لها الحاكم(2) في مال ولدها إذا كان يرضع ربابة لتربيته(3) إذا كان أبوه ميتا، هل يسع ذلك على الاطمئنانة؟ قال: معي أنه لا يضيق عليه ذلك إذا رجا أن في ذلك مصلحة لها وللصبي، ولم يرتب في الاطمئنانة إلى ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة في الخدر أشهدتك على نفسها، هل يسعك أن تشهد عليها إذا أخبرك من تثق به من النساء أنها فلانة التي أشهدتك على نفسها؟ فعلى ما وصفت: فلا يجوز لك حتى يعلمك بها شاهدا عدل: رجلان، أو رجل وامرأتان، كذلك حفظنا.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها تركت حقها لزجها، أو شهدا /185/ بحق عليها بحق لرجل، قال الرجل:

(1) () ث: وطلب.

(2) () ث: الحكم.

(3) () ث: له بينة.

١٦٬٣٢١ / ٣٦٬٧٥٥