الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٦أنها هي فلانة بنت فلان؛ جاز له أن يشهد. وقول: إذا أخبرته امرأة، وشهدت له امرأة واحدة؛ جاز ذلك.
(رجع) وقد قيل: إنه /190/ لو قالت له امرأة ثقة أو رجل ثقة: "إن هذه فلانة"؛ قال: قد قيل: يقبل ذلك منها إذا كانت معروفة فلانة، إلا أنه لا يعرف وجهها، فعرفه ذلك ثقة؛ جاز له، ويخرج من وجه أن التعديل يجوز بواحد (خ: بواحدة).
مسألة من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر فيما يوجد: وذكرت في التي أرادت أن توكل في القسم، وليس يعرفها إلا امرأة ورجال من جيرانها، لا يقال فيهم إلا خيرا، إلا أنهم ليس تجري لهم عدالة؛ فصحة هذا أن يكون بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرأة بالوكالة وبما أرادت، فإن لم يكن الشاهدان العدلان يعرفانها، وأخبرهما الثقات، ومن حضرهما من هؤلاء الرجال أن هذه هي فلانة، قبلا قولهم في معرفتها، وشهدا أن فلانة أشهدتنا(1) بكذا وكذا؛ لأن الشهادة في المعرفة غير الشهادة في الأحكام، وفقك الله وهداك.
مسألة: وعن رجلين أشهدتهما امرأة على نفسها بمائة درهم لفلان، أحد الشاهدين يعرفها، والآخر لا يعرفها، إلا أنه يثق بصاحبه، وإنما شهد عليها إذا قال صاحبه: إنه يعرفها، هل له أن يشهد عليها أنها فلانة، ويقول: "أشهد على شهادة صاحبي"، هل يجوز يشهد عليها؟ قال: ليس له أن يشهد على معرفتها بقوله.
(1) () ث: اشهدتهما.