الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٣جميع مالها الذي عليه من الحق، وهو له إقرار مني له. قلت: أيجوز هذا أم لا؟ فهذا جائز في الحكم(1). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ السيد مهنا بن خلفان: وفي امرأة لا أشك في معرفتها، أشهدتني من خلف باب، أو غيره، وهي ساترة وجهها؛ فإذا كانت بين يديك، وأنت عارف بها، فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها إليك. فأما إذا كانت خلف حجاب، فإذا لم تعرفها إلا بالصوت؛ فلا ينبغي أن تشهد؛ لأن الأصوات تتشابه.
وحفظ الشيخ أبو محمد عن الشيخ أبي مالك ?إجازة تحمل الشهادة في الليل بغير نار ولا قمر، إذا لم يكن ريب، وتيقن الشاهد معرفة المشهود عليه، وقد جرى مثل هذا بعوتب، تزوج رجل في الليل، وطلب فسخ النكاح لما أصبح، واحتج أني تزوجت في الظلام، فأمر الشيخ البينة أن يؤدوا الشهادة إذا كانوا متيقنين معرفة الزوج، والله أعلم. /197/
(1) () هذا في ق. وفي الأصل، ث: حكم.
١٦٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥