الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٤الباب الرابع والثلاثون في استفهام المشهود عليه بما في الكتاب وتأدية الشهادة
وإذا استفهم الشاهد المشهود عليه، وقال له: "أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب، وقد عرفته، أو فهمته"، فقال: نعم، وأراد تأدية الشهادة عند الحاكم، قال له: قلت لفلان ابن فلان هذا، أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب وقد عرفته، وفهمته، فقال: نعم، وأنا شاهد عليك بذلك، وإن كانت الشهادة من أبواب البر؛ قال: وما أعلم أنه رجع عن هذه الشهادة، وإن كان على حق، أو دين، قال: وما أعلم أنه برئ من هذا الحق، أو من هذا الدين، إلى أن أديت هذه الشهادة، بعد أن يقرأ على الحاكم كتاب الشهادة.
مسألة: سألت أبا سعيد (: هل يجوز للشاهد إذا قال لرجل: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب؛ فقال له: نعم، هل يجوز له أن يشهد عند الحاكم، فيقول: "أنا أشهد على فلان بجميع ما في هذا الكتاب"؛ قال: الذي معي أنه يقول عند الحاكم: "قلت لفلان ابن فلان، أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب". قال: نعم، وأنا شاهد عليه بذلك، ولا يبين لي ما قلت أنت.
قلت: فتكون شهادة جائزة ثابتة؟ قال: نعم، هذه شهادة ثابتة معي، إذا شهد بها على ما وصفت لك.
مسألة: وإذ تنازعا فأحضر أحدهما شاهدين، فطلب المشهود عليه أن يفرق الحاكم بين شهادة الشاهدين، يسمع شهادة كل واحد منهما وحده، هل يكون ذلك له أن يفرق بين الشاهدين؟ فليس ذلك على الحاكم، وقد قال /198/ الله