الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١١"وصيتي"؛ فقالوا: إذا كان ممن يكتب؛ فجائز أن يشهد عليه بما في ذلك الكتاب. وإن كان ممن لا يكتب ويقرأ؛ فحتى يقرأ عليه، ويشهد بما فيه بعد أن يقرأ عليه.
وعن رجل دفع إلى رجل كتابا، ويقول له: "اشهد علي بما في هذا الكتاب؛ فهو عندي على نحو كتاب الوصية"، إن كان الدافع أميا؛ فلا يجوز حتى يقرأ عليه. وإن كان ممن يكتب، ودفع الكتاب من يده [إلى من إلى](1) يشهد عنه، أو عليه بما في هذا الكتاب؛ شهد به عليه.
مسألة: وإذا خرج رجل وترك مالا، ثم صح موته، ونوزع الورثة فيه؛ فإنما يشهد لهم البينة أنه خرج وهو ماله، ولا يعلم أنه باع، ولا وهب، وإذا كانت الشهادة على ضرب، أو جرح.
قلت: فإن كانت الشهادة على عبد؛ قال: يقول: "أنا أشهد أن هذا العبد لفلان، ولا أعلم أنه خرج من ملكه ببيع ولا هبة". انتهى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع. /205/
(1) () هكذا في النسخ الثلاث.