قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٢

مسألة: ومنه: وإن قلت خط فلان، ولم أقل خط يد فلان، أيكفي ذلك أم لا؟ قال: كلا اللفظين واحد، وخط فلان بيده لا غير، هذا معقول(1) عند الناس، والله أعلم. /217/

مسألة: أحمد بن مفرج: وهل تثبت وتقبل الشهادة من الثقة المأمون بخطه إذا عرف ذلك دون حضوره؟ قال: لا يجزي خطه شهادته (ع: دون شهادته)، حتى يحضر مع الحاكم ويشهد، والله أعلم. /215/

(1) () ث: مقبول.

١٦٬٣٥٣ / ٣٦٬٧٥٥