قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٣

الباب السادس والثلاثون في الشهادة على الغيب، وفي تحمل الشهادة والشهادة على المعنى، وفي السماع أنه شهادة، وصفة بينة التهاتر في قبول شهادة الشاهدين أو الأربعة، وفيه معان شتى

ومن كتاب بيان الشرع: ومن الكتاب المضاف إلى محمد بن جعفر: وإنما ينفذ الحق (خ: الحكم) بإقرار، أوشهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين، ولا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجال، إلا فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه، من نفاس النساء، وما يكون في الفروج من العذرة، والفرق، وحياة المولود، وفي الرضاع، وأقل ما يجوز في ذلك امرأة عدلة مسلمة. وأجمعت الأمة بأسرها لا اختلاف بينهم، أنه لا يكون رجل جائز الشهادة في الأحكام وحده إلا ومعه رجل غيره، أو امرأتان غيره.

مسألة: وشهادة كل ملة جائزة على ملتها(1)، ولا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى لأهل(2) الإسلام؛ فإن شهادة العدول منهم جائزة على جميع أهل الملل.

قال غيره: وهذا على قول من يقول: إن الشرك على ملل: اليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة؛ فهو كذلك، ولا تقبل شهادة كل قوم إلا على

(1) () ث: مثلها.

(2) () هذا في ق. وفي الأصل، ث: الاهل.

١٦٬٣٥٤ / ٣٦٬٧٥٥