قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٣٧

مسألة: وسألته عن رجل يقول في مجلس يريد أن يبيع له شيئا أو يهبه، أو يشهد عليه بشيء، فيقول له: بايعني كذا، [ … ](1) أو قد فعلت كذا وكذا، فيسكت الآخر، فيقول رجل من المجلس، قل: نعم، فيقول: نعم، أيكون هذه شهادة وإقرارا؟ قال: لا، إلا أن يقول: نعم، قد فعلت كذا وكذا، ما استفهم وسئل(2) عنه.

مسألة: سئل هاشم في رجلين يتنازعان في شيء ليس في يد واحد منهما، فأقام أحدهما شاهدين أنه له، وأقام الآخر البينة أربعة أشهاد بأنه له، والشهود سواء؛ فقال: سمعنا في ذلك اختلافا؛ قال: وقد اجتمع من اجتمع من الأشياخ فقال من قال: شاهدان وأربعة سواء. وقال من قال: من كان أكثر شهودا فهو أولى، غير أنهم اجتمعوا بأن الأثارة إذا أقام من ادعى الأثارة بشاهدين، وأقام من ادعى الأصل أربعة، فطالب الأثارة أولى بها.

مسألة: وقال هاشم: إذا قرئت الوصية على الموصي. وقيل له: نشهد عليك، فحرك رأسه؛ إنها جائزة.

قال غيره: إنها لا تجوز.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن شهود شهدوا على رجل بحق لرجل، فقال رجل ثقة، أو رجلان: لا تشهدوا على فلان، فإن الحق قد زال عنه، أو قال: قد باع فلان ماله، فلا تشهدوا بالمال لفلان، هل يسع هؤلاء الشهود الذين يشهدون بالحق ترك الشهادة لقول هؤلاء؟ فعلى ما /230/ وصفت: فلا

(1) () بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: سل.

١٦٬٣٦٨ / ٣٦٬٧٥٥