الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٤الباب الثامن والثلاثون في معرفة تأدية الشهادة
ومن كتاب بيان الشرع: أشهد على إقرار فلان ابن فلان البائع، وفلان ابن فلان المشتري في جميع ما سمى، ووصف من إقرارهما في هذا الكتاب: من البيع والابتياع والقبض والإقباض وخلاص الدرك والتفرق بالأبدان، إلى غير ذلك مما ذكر وبين في هذا الكتاب، ولا أعلم أن هذا البيع والابتياع باطلان، ولا شيئا منهما، إلى أن أديت هذه الشهادة.
مسألة: أشهد على إقرار فلان وفلان بجميع ما سمي ووصف من إقرارهما في هذا الكتاب لفلان وفلان على ما ذكر فيه، ولا أعلم أن هذا الإقرار بطل بوجه من الوجوه، ولا بسبب إلى أن أقمت هذه الشهادة.
مسألة: يقول الشاهد: أشهد على إقرار فلان وفلان بجميع ما سمى ووصف من إقرارهما في هذا الكتاب من الصداق المذكور مبلغه فيه لزوجته فلانة، وهو كذا وكذا، ولا أعلم أنه برئ إليها من ذلك، ولا من شيء منه، إلى أن أديت هذه الشهادة. أشهد على إقرار فلان أنه تزوج فلانة تزويجا صحيحا، وحصلت له في عقد نكاحه، ولا أعلم أنه طلقها ولا خالعها ولا أخرجها من تزويجه بوجه ولا سبب، إلى أن أديت هذه الشهادة.
مسألة: يقول الشاهد: أشهد على إقرار فلان أنه طلق زوجته فلانة ثلاث تطليقات بكلمة واحدة، بانت بهن منه، وانقطعت عصمة الزوجية، ولا أعلم أنه تجدد بينهما عقدة نكاح، إلى أن أديت هذه الشهادة، إذا طال العهد بالطلاق، وإن كان قريب عهد؛ لم تحتج إلى ذكر تجديد النكاح بينهما.