قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠

الأرض، إلا أن يكون قطعتين اسمهما ذات ربا؛ فلا يجوز إلا شهودا يحدون الأرض التي فاسله عليها هذه الأرض أو هذه.

مسألة: ومن شهد أن هذا المال كان لفلان؛ فقيل: إن شهادته ضعيفة.

مسألة: لعله مال أصح عليه أربعة رجال، أصح واحد 11 س أنه له كله، وأصح واحد أن له ثلثي المال، وأصح واحد أن له نصف المال، وأصح واحد أن له ثلث المال؛ قال: يكون قسم المال بينهم على وجهين. قال بعض: إن قسمة هذا المال بينهم يخرج من خمسة عشر سهما، يكون لصاحب المال كله ستة أسهم، ولصاحب الثلثين أربعة أسهم، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمين، فذلك خمسة عشر سهما. وقال من قال: يكون لصاحب الكل نصف المال وثلث سدس المال، ولصاحب الثلثين سدس المال وثلث سدس المال، ولصاحب النصف نصف السدس وثلث سدس المال، فذلك ثلثي سدس المال، ولصاحب الثلث نصف سدس المال. وتفسير ذلك أن يكون لصاحب الكل ثلثا المال كاملا؛ لأنه لا يشهد على الثلث أحد من البينات، ويقسم هو وصاحب الثلثين ما زاد على نصف المال وهو سدس المال؛ لأنه بينة صاحب النصف وصاحب الثلث، مسلمة لما زاد على نصف المال، ويقسمانه بينهما نصفين: صاحب الكل وصاحب الثلثين، وسهم صاحب الكل وصاحب الثلثين، وصاحب النصف، وما زاد على /12 م/ الثلث إلى النصف؛ لأن صاحب الثلث لا يشهدون فيما زاد على الثلث، والثلث الباقي بين الأربعة أرباعا، لكل واحد منهم نصف السدس، فعلى هذا يجري الحساب.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن يعرف أن هذا المال لزيد، ثم يستشهد (خ: يشهد) معه أنه قضاه عمروا أو باعه، فينكر ذلك وارثه

١٦٬٤١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.