الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢هذه الأرض، ما لم ير العدول أن على صاحب المسقى مضرة، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وبينة التهاتر غير مقبولة، والتهاتر مثل رجلين ارتفعا إلى الإمام، فادعيا دارا أو أرضا في يد رجل، فأقام كل واحد /13 م/ منهما البينة أنه تصدق بها عليه، فإن لم يعلم أنه (خ: أيهما)(1) تصدق بها عليه وقبضها؛ فإنه ينبغي للإمام أن يقضي بهما(2) لأولهما ادعاها، وأولهما أقام البينة عليها، ولا يلتفت إلى قول(3) المدعي الثاني ولا إلى بينته؛ لأنها تهاتر والتهاتر غير مقبول، والتهاتر في الشهادات التي يكذّب بعضها بعضا. وقال بعض المتفقهين: لا يقضى بها لواحد منهما؛ لأنه إنما يقع لكل واحد منهما نصفا مقسوما، وما يشبهها من المسائل مثلها، والتهاتر بالتاء المثناة من فوق مكررة، يقال: تهاتر القوم إذا ادعى كل واحد منهم(4) على صاحبه باطلا.
مسألة: وعن رجل اشترى جارية أو دارا، وأشهد على ذلك قوما، وإن بعض البينة ادعاها، وأقام على ذلك البينة؛ فقال: إذا كانت بينة عدل قضى له بها.
مسألة: وعن أبي سعيد ?: في البيع إذا فسد فقال المشتري: استوفيت عشرة فادفعها وخذ شيئك، وقال البائع: دفعت إلي خمسة فخذها ورد علي؛