الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣فالقول قول البائع، وهو الضامن مع يمينه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: وعن رجل يقول مع قوم: إنه باع ماله، وأنه أقضى ماله زوجته، هل يكون للرجل والزوجة؟ قال: نعم.
قلت: 13 س فإنهم لا يشهدون أنه باع ماله بشيء معروف، هل يكون هذا بيعا؟ قال: نعم، ويكون القول قوله في الثمن مع يمينه. قال: وكذلك يكون المال للمرأة، ولا يكون القضاء إلا بحق إذا ثبت(1) عليه ذلك.
مسألة: وعن رجل أحضرك شاهدين شهدا له أنه اشترى موضعا، ولم يسميا الشاهدان ثمنا، ولا شهدا بقبض ولا وفاء، شهدا أن فلانا باع لفلان موضع كذا وكذا، أيكون هذا بيعا تاما أم لا؟ فعلى ما وصفت: فإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، فلو كان المال في يد المشتري؛ فالقول قوله بما أقر من الثمن. وإن كان المال بيد البائع؛ فالقول قوله في الثمن ويتحالفان على ذلك، ثم ينتقض البيع، ويرجع المال إلى صاحبه. وإن ادعى الشهود عليه أنه إنما ألجأ إليه هذا المال إلجاء، ولم يفرض(2) لذلك ثمنا؛ لم يقبل قوله إذا شهد عليه البينة بالبيع، وليس على المشتري يمين بالله، أو يكون معه بينة الإلجاء.
مسألة: ابن عبيدان: وفي أرض تداعى فيها رجلا ولم يكن لنا بها معرفة، فقلنا لهما: ايتيا بالشهود، فجاء رجل منهما بالشهود، فقالوا: نحن نستقعد هذه