قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤

الأرض من فلان هذا، ولا ندري لمن أصلها، أترى هذه شهادة تدفع بها عنه خصمه /14 م/ أم لا؟

الجواب: إن كان الشهود عدولا، وقالوا: نحن زرعنا الأرض من قبل فلان؛ فحكم الأرض له؛ لأن الزرع يد على أكثر قول المسلمين. وإن كان الشهود غير عدول؛ فلا يحكم بشهادتهم. وأما إذا شهدوا شهرة أن هذه الأرض في يد فلان يحوزها، ولم يشهدوا أنها أصل له؛ فحكم الأرض لمن شهد له الشهرة في حوزه، إذا لم يقم الآخر شهادة مثل ذلك. وأما إذا شهد شهود أن هذه الأرض لفلان؛ فلا تقبل شهادتهم، هكذا حفظته من آثار المسلمين، فافهم شيخنا الفرق بين شهادة الشهرة في الحوز، وبين الشهادة بالأصل، والله أعلم.

١٦٬٤١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.