الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩(رجع) مسألة: زيادة: قال أبو الحسن ?: إذا اختلف البائع والمشتري في الأجل والنقد، وقال البائع: الثمن نقدا، وقال المشتري: إلى أجل؛ فالقول قول البائع، /17 م/ وعلى المشتري البينة، فإن أحضر كل واحد منهما البينة على ما يدّعي؛ كانت البينة بينة العاجل، والأيمان بينهما على ما يدعيان عليه. وكذلك كل من كان القول قوله في شيء؛ فالبينة بينته، إلا أن يكون المدعي يجر إلى نفسه مغنما، أو يدفع عنها مغرما أكثر من المدعى عليه.
مسألة: ومن أقام بينة أنه اشترى هذه الجارية بألف درهم، وأقام البائع البينة أنه باعها بألفين؛ فبينة البائع أولى.
مسألة: وإذا أحضر المشتري للشفعة بينة بالشري، وأحضر طالب الشفعة بينة عليه بثمن أقل؛ فالبينة بينة المشتري.
مسألة من الحاشية حاشية الكتاب: القاضي أبو زكرياء: قال في رجلين أقام كل واحد منهما البينة على صاحبه أنه مملوك له؛ أن البينة بينة الأول منهما، ويكون الآخر مملوكا له.
(رجع) مسألة: ومن شهد عليه بدين، فأقام بينة أن صاحب الدّين أقر أنه استوفاه؛ فبينة الوفاء أولى. وكذلك إذا أقامت المرأة بينة بصداقها، وأقام زوجها بينة بإقرارها أنها استوفته؛ فإن بينة الزوج بإقرارها بالوفاء أولى، ويبرأ الزوج، وشاهدا النسب أولى من شاهدي الإقرار بالنسب. 17 س
مسألة: وإذا أقرّ رجل بالولاء لقوم، وادعيا أولاده في حياته أو بعد موته أنهم من العرب، وأقاموا(1) على ذلك بينة؛ فإن بينة العربية أولى، ويكونون من العرب،
(1) () ث: قاموا.