الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠ويثبت نسب أبيهم المقر بالولاء في الذين ثبت نسبه فيهم، ويتوارثون جميعا، والله أعلم.
مسألة: وإذا شهد شاهدان أن فلانا قتل فلانا يوم النحر، وشهد شاهدان أنّا رأيناه يوم النحر في تلك السنة؛ فشهادة القتل أولى من شهادة الحياة، ويقتل به من شهد عليه بقتله، فإن شهدا جميعا، وتنازعوا الشهادة في يوم واحد؛ فشهادة الموت أولى، فإن شهدوا أنه مات يوم الفطر، وشهد آخرون أنه تزوج بهذه المرأة يوم الفطر في تلك السنة وهذا ولده؛ فإن المرأة لا تلحق منه ولا الولد، فإن جاء حيا فقال الشاهدان: كذبنا، قتلا بمن قتل بشهادتهما، ورد على ورثتهما دية واحدة. وقيل: يقتلان، ولا يرد على ورثتهما شيء؛ لأنه قتل منهما، وإن قالت: "شبه لنا" لزمتهما الدية.
مسألة: [وجدتها بخط الشيخ](1) زيادة: ومن قال: "غلامي هذا حر إن مت في مرضي هذا"، فشهدت بينة أنه مات في ذلك المرض، وشهدت بينة أخرى أنه برئ من ذلك المرض؟ قال: أجيز شهود العتق، وإن لم /18 م/ تشهد بذلك بينة، إلا أن العبد قال: "إنه مات في ذلك المرض"؛ فالقول قول الورثة مع يمينهم، وإن قامت لهما جميعا البينة، أجزت شهادة العبد؛ لأنه هو المدعي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) () زيادة من ث.