قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣

يفسدها عليه ولا يحل له (ع: لها) التزويج، فإن أغلق بابا أو أرخى سترا على أختها أو أربع غيرها؛ حل لها التزويج حينئذ في الحكم.

ومن جامع ابن جعفر: وإذا علمت أن الشاهدين بذلك شهدا بالزور، فإن أراد زوجها أن يطأها سرا إذا لم يكن طلقها، وحكم عليه بشهادة شاهدي زور؛ فله وطؤها.

ومن غيره: قال: وذلك إذا علمت أن الشاهدين شهدا زورا.

مسألة: وقال أبو سعيد: عن أبي الحسن ? في الرجل إذا شهد عليه شاهدا 19 س عدل أنه طلق امرأته، ولم تعلم طلقها أو لم يطلقها: إنّ علمه أولى به من الشاهدين فيما بينه وبين الله، ما لم يصِر أمرهم إلى الحاكم فيحكم عليه بشهادة الشاهدين.

قال أبو سعيد: وقال من قال: إن الشاهدين إذا شهدا عليه؛ كانا حجة عليه فيما يمكن أن يكون قد فعل ونسي، والله أعلم.

مسألة: ومن أشهده رجل على طلاق زوجته، وأمره أن يكتم عليه ذلك؛ فلا يسعه أن يكتم ذلك، وعليه أن يعلم المرأة، يقول لها: عندي شهادة متى أردتيها.

مسألة: وقيل: من كتم شهادة علمها على رجل طلق زوجته ثلاثا، وكان يساكنها بعد ذلك، وهو لم ينكر عليه؛ إن شهادته باطلة إلا أن يصح له في عذر أو تقية بوجه من الوجوه.

مسألة: وإذا شهد شاهدا عدل على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، ففرق الحاكم بينهما، ثم رجع الشاهدان أو أحدهما عن شهادته هذه من قبل أن تزوج المرأة، فإن كانت هي ادعت عند الحاكم أن زوجها طلقها، وسمعت هي الطلاق، وحكم عليه الحاكم بشهادة هذين الشاهدين؛ فقد مضى الحكم، ولو رجعا أو

١٦٬٤٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.