قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦

الباب الخامس في رجوع الشهود عن شهادتهم إذا شهدوا على أحد بالزنا أو بالقتل أو بالطلاق

ومن كتاب بيان الشرع: وعن أربعة نفر شهدوا على رجل محصن بالزنا وعدلوا، ورجم الحاكم الرجل، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال: إني شهدت عليه متعمدا لقتله، قال هكذا؛ وجب عليه القود، وإن قال: شبهته أو ظننته؛ فلا قود عليه وعليه الدية.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن أربعة شهداء شهدوا على محصن بالزنا، فرجمه الحاكم بشهادتهم، ثم إن أحدهم رجع عن شهادته وأكذب نفسه، فطلب إليه أولياء المرجوم القود، هل لهم ذلك أم يحكم عليه بالدية، وعليه حد القاذف، وهل على هؤلاء الثلاثة حدّ وهم ثابتون على شهادتهم؟ فعلى الذي أكذب نفسه ربع الدية، إلا أن يقول: اعتمدت 21 س لقتله، فإن قال ذلك؛ فعليه القود. وأما الحد، فالله أعلم. وليس على الثلاثة حد ولا قود ولا دية.

مسألة: وعن شاهدي عدل شهدا على رجل أنهما نظرا إليه وهو يشرب الخمرة، فأقام عليه الحاكم الحد، ثم إن أحد الشاهدين رجع عن شهادته، هل يلزمه شيء؟ فعليه نصف دية الجلد.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فشهد عليه شاهدان بطلاقها، وهو يجحد، فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما، وقضى بنصف المهر، ثم مات الزوج ثم رجع الشهود؛ قال: للمرأة غرامة نصف المهر على الشهود حتى يصير إليها مهرها تاما، ولها على الشهود غرامة الميراث.

١٦٬٤٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.