قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٤٣

الشهادة. فإن كان الحاكم قد نفذ؛ غرم نصف الحق، وإن رجع أحد الشاهدين عنه، وقال: 25 س "شهدنا بما [يشهدنا](1) "؛ غرم ربع الحق.

مسألة: وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم، فإذا وقع الحكم؛ لم تكن له رجعة، وكان عليه الضمان.

مسألة: محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى أن من شهد بشهادة ثم رجع وأكذب نفسه فإنما تؤخذ الشهادة الأولى وتترك الآخرة»(2). وقال آخرون: ويغرم الشاهدان الحق الذي شهدا عليه. وإن رجع أحدهما غرم المال كله؛ لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الشاهد الآخر وحده. في هذه المسألة أقاويل تركتها، قد تقدمت في هذا الكتاب.

ويوجد: فإن هما شهدا عند الحاكم (خ: القاضي) بعد ذلك بشهادة أخرى غير تلك الشهادة؛ فليسأل عنهما، فإن عدلا وتابا مما كانا عليه؛ فليجز(3) القاضي شهادتهما.

مسألة: أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم أكذب أحدهما نفسه؟ قال: إن كان المشهود عليه رجم بشهادتهم، ثم رجع رجل من الشهود عن شهادته؛ فإن شاء ورثة المرجوم أن يأخذوا الدية من الراجع عن شهادته، وإن شاؤوا قتلوه، وليس على الذين لم يرجعوا عن شهادتهم سبيل.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: يشهد هنا.

(2) () لم نجده.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: فليخرج.

١٦٬٤٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.