الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٤٩شهود الإحصان؛ لا غرم عليه ولا قصاص. ومن رجع عن شهود الزنا؛ لزمه ما أتلفه في الرجم والجلد، وإن كان شهود الإحصان غيرهم (وفي خ: وقف).
مسألة: قلت له: أرأيت إن شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته، ففرق /29 م/ الحاكم بينهما، وتزوجت زوجا غيره، ثم قال أحدهما: "شهدت زورا"، هل عليه نصف صداق هذه المرأة الذي حكم به الحاكم على الزوج؟ قال: معي أنه قد قيل: إن عليه نصف الذي استحقته المرأة بسبب الطلاق إن كانت استحقته بذلك، وإن كانت استحقت الصداق بغير سبب الطلاق؛ فإنما عليه التوبة إن كان كاذبا. ولعل بعضا فيما أحسب لا يذهب إلى الضمان في الصداق بالشهادة بالطلاق؛ لأن الصداق غير الطلاق، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني مسائل هذا الباب في الجزء الأول من جزء الدماء وأحكامها.
١٦٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.