قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٥١

أن أباه رهن دارا عند رجل بمائة درهم، وقد مات الأب ولا وارث له غيره؛ فإنه ينبغي للإمام أن يأمره أن يؤدي المائة.

مسألة: وإذا ارتفع إلى الإمام ثلاثة رهط، فادعى أحدهما أرضا أو دارا في يد /30 م/ الرجلين الآخرين، وأقام البينة أن أحدهما باعه، فإنّ الآخر سلم البيع، ولا يعرف الشهود أيهما الذي باع، وأيهما الذي سلم؛ فإن شهادتهما ليس بشيء، وليس للمدعي شيء.

مسألة: وليس على الشهود أن يشهدوا في البيع إلا على الصفة صفة الموضع، وإلى حيث ينتهي حدوده، وليس عليهم أن يقفوا على الموضع والحدود.

مسألة: وعن رجل دعيَ إلى شهادة على بيع مال من الأصول لا يعرف لمن هو، إلا أن الذي يشهده على ذلك ويريد بيعه قاعد فيه ويدعيه، وهو منزل، هل لهذا أن يشهد على ذلك؟ قال: معي أنه إذا كان قعود البائع في المنزل الذي يريد بيعه قعود السكن ما ثبتت به اليد؛ كان عندي هو أولى به حتى يعلم غير ذلك، وأما إذا كان قعوده فيه بمنزلة الداخل، ولم يثبت له بذلك سكن ولا يد؛ فهو وغيره فيه سواء عندي. وعلى قول من لا يجيز شراءه منه حتى يصح أنه له، أو تثبت له يد. وكذلك لا يجيز الشهادة على بيعه. وعلى قول من يجيز الشراء منه ولو لم يصح أنه له، ولا يثبت له فيه يد. وكذلك يشبه عندي أن تجوز الشهادة فيه على ما حضره الشاهد، وإذا كان الشاهد يعلم أنه له فيه شريك فباعه كله؛ فلا يجوز بيع مال غيره إلا بيع حصته 30 س هو خاصة من هذا المال وهذا المنزل، فإذا أمكن حقه وباطله؛ فالحق أولى به حتى يعلم باطله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٦٬٤٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.