قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٢

الباب السابع في الشهادة على العطية والهبة

ومن كتاب بيان الشرع: وعن امرأة شهد عليها شاهدان أنها أعطت قطعة لها زوجها، وشهد عليها آخران أنها أعطت ابنا لها يتيما، ولا يدري من الأول منهما؛ فإن علم أيهما الأول كانت له، وإن لم يعلم؛ فهي بينهما، وعلى الزوج يمين، وليس قولها اليوم يقبل.

ومن غيره: قال: نعم، وذلك أنه لا إحراز على أحدهما، ولو كان أحدهما عليه إحراز ولم يصح إحرازه؛ كانت العطية لمن لا إحراز عليه.

مسألة: وإذا وهبت لولدها من حق على زوجها، ولم يقبض الذي وهبته من زوجها؛ فما لم يكن فيه قبض فهو فاسد، ولا تجوز هبة إلا بقبض. ولا يجوز للشاهد إن دعي إلى مثل هذا أن يشهد فيه.

مسألة: وإذا أقر رجل لرجل بمال أو وهبه له أو باعه في بلد غير البلد الذي فيه المال، وأشهد على ذلك بينة بجميع حدوده وجميع صفاته؛ فإن ذلك ثابت عليه، وللبينة أن تشهد على هذه الحدود وهذا الوصف، وتكون شهادتهم جائزة إذا شهدوا بجميع حدوده وجميع صفاته، وليس على الشهود أن يقفوا /31 م/ على الأموال بأعيانها إذا شهدوا بجميع حدودها وصفاتها. وإن كانوا غائبين عنها؛ فشهادتهما جائزة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٦٬٤٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.