قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٩

مسألة: قال أبو إسحاق: والأحكام على خمسة أقسام: /35 م/

أحدها: ما لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة رجال فصاعدا، وذلك الزنا.

الثاني: لا يجوز فيه إلا شهادة رجلين فصاعدا، وذلك في الحدود سوى الزنا. وقيل: يجوز في ذلك رجل وامرأتان.

الثالث: ما لا يجوز فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، وذلك في النكاح والأموال والرجعة والعتق والطلاق، ودخول شهر شوال ونحو ذلك.

الرابع: ما تجوز فيه شهادة واحد، رجل كان أو امرأة، وذلك في التوبة من الذنوب إلا مظالم العباد؛ فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الأموال، وفي دخول شهر شوال.

الخامس: ما تجوز فيه(1) شهادة امرأتين فصاعدا، وذلك في الولادة والاستهلال، وعيوب النساء، وما أشبه ذلك والرضاع. وقيل: إن امرأة في الرضاع والولادة تجزي، فإن كانت حاضرة التزويج ولم تشهد بذلك؛ فلا يفرق بينهما إلا بشهادة امرأتين على القول الآخر.

قال الناظر: في هذا الباب صحيح.

(رجع) مسألة: وعنه(2): ولا يكون الشاهد إلا عدلا إلا في خصلتين:

إحداهما: النكاح والرجعة.

قال غيره: إن كان عنى بالرجعة رد المطلقة؛ فالموجود عن المسلمين أن لا يكون الشهود على الرد إلا عدولا بخلاف التزويج، وذلك بدليل قوله تعالى:

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

١٦٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.