قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٠

35 س ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق:2]، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم اشترط في الفراق الإشهاد، وعلق وقوعه به، بل هو واقع أشهد عليه أو لم يشهد، فدل بهذا أنّ الإشهاد المذكور بالآية الشريفة هو الإمساك المعتبر به عن الرد خاصة دونه على ما حفظناه وعرفناه من آثار أصحابنا، والله أعلم

(رجع) الثاني: الرضاع.

قال غيره: (لعله أراد: قبل العقد).

(رجع) قال: ولا يجوز أن يكون الشاهد الآخر إلا في خصلة واحدة، وهو في التوبة إلا من مظالم العباد، والله أعلم.

قال الناظر: صحيح ما في هذا الباب. (رجع).

١٦٬٤٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.