قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٦١

الباب التاسع في الشهادة على التزويج، وفيمن أشهد على حقّ أو وصية ثم أشهد بأزيد منه مرة ثانية

ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: وأما ما ذكرت في إبراهيم بن أحمد وزوجته: فإذا(1) شهد شهود على شاهد التزويج، وشهد آخر بالتزويج على الشهرة (خ: على الشهود)؛ جاز ذلك إن شاء الله، وشهادتهم (خ: وشهادتها) جائزة على ذلك إذا كانوا عدولا.

مسألة: وقال محمد بن علي: قال موسى بن علي: إن ولي المرأة الذي يزوجها لا تجوز شهادته على النكاح، /36 م/ وإنما تجوز شهادته على حق المرأة على المهر إذا شهد لها على الرجل.

مسألة: وعن رجل يزوج، أتجوز شهادته على النكاح؟ قال: لا، حتى يشهد معه رجلان أو رجل وامرأتان، ولكن تجوز شهادته برضى المرأة.

قال أبو المؤثر: وبالصداق.

مسألة: رجل زوج رجلا امرأة على صداق معروف، وأشهد شهودا على الصداق، فلبثا ما شاء الله، ثم احتاجت المرأة إلى صداقها، فشهد لها شهود؛ لم تجز شهادتهم إلا الزوج.

(1) () ث: فإن.

١٦٬٤٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.