الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٦١الباب التاسع في الشهادة على التزويج، وفيمن أشهد على حقّ أو وصية ثم أشهد بأزيد منه مرة ثانية
ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: وأما ما ذكرت في إبراهيم بن أحمد وزوجته: فإذا(1) شهد شهود على شاهد التزويج، وشهد آخر بالتزويج على الشهرة (خ: على الشهود)؛ جاز ذلك إن شاء الله، وشهادتهم (خ: وشهادتها) جائزة على ذلك إذا كانوا عدولا.
مسألة: وقال محمد بن علي: قال موسى بن علي: إن ولي المرأة الذي يزوجها لا تجوز شهادته على النكاح، /36 م/ وإنما تجوز شهادته على حق المرأة على المهر إذا شهد لها على الرجل.
مسألة: وعن رجل يزوج، أتجوز شهادته على النكاح؟ قال: لا، حتى يشهد معه رجلان أو رجل وامرأتان، ولكن تجوز شهادته برضى المرأة.
قال أبو المؤثر: وبالصداق.
مسألة: رجل زوج رجلا امرأة على صداق معروف، وأشهد شهودا على الصداق، فلبثا ما شاء الله، ثم احتاجت المرأة إلى صداقها، فشهد لها شهود؛ لم تجز شهادتهم إلا الزوج.
(1) () ث: فإن.