قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٢

ورجل آخر معه والمزوج غير الوالد، أتجوز شهادة المزوّج؟ فإذا عدل الشاهد معه وهو غير الوالد؛ فإن شهادته جائزة في الصداق إذا كان جائزا، ولا تجوز شهادته على النكاح.

مسألة: وعن شاهدين شهدا مع الحاكم أن فلانة امرأة بالغ، وقد بلغت مبلغ النساء، وأمر الحاكم بتزويجها، فلما دخل بها زوجها غيّرت واستبان، (وفي خ: غيرت ورفعت واستبان) أمرها أنها لم تبلغ، فانتظر بها البلوغ وبلغت (وفي خ: فبلغت) وكرهت الزوج، وقد باشرها، فلزمه الصداق، وطلبت إلى الشاهدين الحق؟ فما نبعدهما عن غرامة الصداق.

قال أبو المؤثر: إلا أن يكون علم ذلك، وإنما استشدهما؛ فلا غرم عليهما والغرم عليه هو.

مسألة: وقيل: إذا شهد 36 س شهود عن شاهد بالتزويج، وشهد آخر بالتزويج على الشهرة؛ جاز ذلك إن شاء الله، وشهادتهم جائزة على ذلك إذا كانوا عدولا.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: أخبرك أن الأثر عن أولي العلم بالله أن على الشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور، وإن لم يحضروه.

مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة نكاحا علانية ودخل بها، وأقام معها ثم مات؛ فإنه يسع جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته، وإن لم يكونوا شهدوا النكاح.

مسألة: سألت أبا الحسن عن شهادة الشهود قطعا أن فلانا زوج فلانة، وأن فلانة زوجة فلان، فلا يسألون عن ذلك؟ قال: ثبتت شهادتهم ولا يسألون عن ذلك.

١٦٬٤٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.