قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٣

قلت له: فإن كانوا إنما علموا بالتزويج من قبل الشهرة، فشهدوا قطعا أنها امرأته؟ قال: يجوز لهم ذلك، إلا أن يعلموا أنها بانت منه، وإن سألوا عن ذلك (وفي خ: قالوا: لا نعلم أنها بانت منه).

مسألة: وتجوز شهادة الوالد لولده برضى امرأة تزوجها الولد، إذا كان الولد زوجه غير الوالد، فإن كان الوالد هو المزوج؛ لم تجز شهادته بالرضى.

وحفظ محمد بن النظر عن /37 م/ أبي مروان في الولي إذا زوّج أنّ شهادته تجوز في المال والرضى، ولا تجوز في التزويج؛ لأنه هو الذي زوج.

مسألة عن أبي عبد الله في جوابه إلى الصلت: وكذلك إذا شهد أن زوجة فلان ابن فلان في حرمة أو حراما؛ فلا يقبل ذلك من الشهود حتى يفسّروا الحرام.

مسألة: قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب في رجلين شهدا لرجل وامرأة بأنه وليها، وأحدهم يريد تزويجها: إن شهادتهم لا تجوز.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل كان قد شهد تزويج رجل بامرأة، وشهد بالصداق وحمل الشهادة [(خ: البينة)](1)، ثم إن المرأة حضرتها الوفاة فدعت البينة، وأشهدتهم أن صداقها الذي على زوجها هو له بحق عليها له، وليس هو له بوفاء؟ فعلى ما وصفت: فعليه أن يؤدي علمه، ويشهد أن هذا أو أن فلان ابن فلان تزوج فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، أو لا يشهد، ولفلانة بنت فلان ابن فلان صداق كذا وكذا، فيؤدي

(1) () زيادة من ث.

١٦٬٤٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.