الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٤الشاهد علمه بالتزويج والصداق، ويؤدي الشاهدان علمهما بهدم(1) الصداق عنه، وإن كانا الشاهدين أشهدا هذين الشاهدين على (ع: عن) شهادتهما بهدم الصداق، شهد هذا 37 س الشاهد بعلمه بالتزويج والصداق، ثم شهد عن شهادة الشاهدين، ويقول: "أشهدني فلان وفلان عن شهادتهما أن هذه المرأة قد هدمت صداقها عن فلان ابن فلان".
مسألة: وقال في رجلين شهدا على رجل أنه تزوج فلانة بنت فلان على صداق مائة درهم، وشهد آخران عدلان أنه تزوجها على مائتي درهم؛ فإن الحاكم يسأل الشهود، فإن أرخوا الشهادة، فأي الشهادتين قبل الأخرى حكم لها الحاكم بالأكثر من الصداقين، وعليها يمين بالله أن هذا الصداق لها على زوجها، فإن لم يكن يعرف ذلك؛ حلّفها الحاكم يمينا بالله ما تعلم أن شاهديها شهدوا لها بباطل.
مسألة: وفي شاهدين شهدا على رجل أنه تزوج امرأة على صداق ألف درهم مرتين؟ قال: تعطى ألفي درهم، ولا يكون في وزنه معا، ولكل واحدة أخرى.
مسألة: وقيل في امرأة أحضرت شاهدين أن لها على زوجها الهالك مائة نخلة، وشهد لها آخران بمائة وخمسين نخلة. وقالت هي لها عليه مائة وخمسون نخلة؛ فلها الأكثر مع يمنها، فإن ادّعت الجميع؛ فذلك لها مع يمينها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لها /38 م/ إلا الأكثر وهو مائة وخمسون نخلة، إلا أن تحد البينة أن هذه المائة غير المائة والخمسين التي شهدت بها البينة الأخرى، إلا أن يشهد الشهود جميعا أن الزوج أشهدهم على نفسه بما شهدوا
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: بهذا.